التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1121 آذار 1971

المادة 3- يحظر على اي شخص ممارسة مهنة فحص البصر او مهنة تجهيز النظارات او مهنة تركيب العدسات اللاصقة او فتح محل لممارسة اي من هذه المهن في المملكة الا اذا كان اردنيا وحصل على ترخيص من الوزير بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ودفع الرسوم المقررة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 6 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية