التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 41 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 13131 آب 1983

أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بالمجاري العامة رسم توصيل مقداره (25%) من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما تم تقديره من قبل الجهات المختصة. ب - يستوفى عن اي بناء يضاف على العقار ويتطلب ربطه بالمجرى الخاص له رسم قدره (25% ) من صافي قيمة الايجار السنوي للبناء المضاف الجديد كما يتم تقديره من قبل الجهات المختصة. ج - اذا لم تكن القيمة الايجارية الصافية لاي عقار قد تم تقديرها وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتقدر من قبل لجنة يعينها رئيس السلطة تتألف من ثلاثة من موظفي السلطة لا تقل درجة اي منهم عن الرابعة ويستوفى من مالك العقار ما يعادل (25% ) من ذلك التقدير أمانة على حساب الرسوم التي تستحق عليه بعد اجراء التقدير النهائي للقيمة الايجارية الصافية للعقار من قبل الجهات المختصة وتتم محاسبته بعد ذلك على أساس هذه التقدير.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 41 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية