نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 41 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3168، ص 1313
- نُشر
- 1 آب 1983
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 41 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1313)
حياة القانون
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه غير ساري
رقم 41 لسنة 1986 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1313، نُشر في 1 آب 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بالمجاري العامة رسم توصيل مقداره (25%) من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما تم تقديره من قبل الجهات المختصة. ب - يستوفى عن اي بناء يضاف على العقار ويتطلب ربطه بالمجرى الخاص له رسم قدره (25% ) من صافي …
المادة 3
يستوفى من المالك رسم طلب توصيل عقاره بالمجاري العامة على النحو التالي: منطقة تنظيم سكن -أ- 10 دنانير منطقة تنظيم سكن -ب- 5 دنانير منطقة تنظيم سكن -ج- ،- د 3 دنانير المناطق التجارية والصناعية 25 دينارا وأي منطقة اخرى غير ما ذكر اعلاه
المادة 4
تستوفى من مشغل أي عقار مهما كانت الصفة التي يشغل بها العقار المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري العامة (30) فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها في عقاره لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة السلطة …
المادة 5
يلغى كل من ( نظام رسوم طلبات التوصيل وأجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (30) لسنة 1979 و (نظام رسوم طلبات التوصيل وأجور الانتفاع بالمجاري العامة في منطقة أمانة العاصمة) رقم (28) لسنة 1983.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.