التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 41 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 13131 آب 1983

تستوفى من مشغل أي عقار مهما كانت الصفة التي يشغل بها العقار المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري العامة (30) فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها في عقاره لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة السلطة تعديل هذه البدل كلما رأى ذلك ضروريا.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 41 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية