التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 29 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108016 شباط 1984

المادة 11- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له او السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في الحالات التالية:- أ- اذا كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث. ب- اذا كان السائق في حالة سكر شديد او تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث. ج- اذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة في غير الاغراض المرخصة من اجلها او استخدمت لغايات مخالفة القانون او النظام العام. د- اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل سائق المركبة. هـ- أية مبالغ تدفعها شركة التأمين للغير والتي تزيد على حدود مسؤوليتها بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 29 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية