نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 29 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3214، ص 1080
- نُشر
- 16 شباط 1984
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 29 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1080)
حياة القانون
نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير غير ساري
رقم 29 لسنة 1985 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1080، نُشر في 16 شباط 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 33
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 33 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (33)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تخضع جميع المركبات العاملة في المملكة بما في ذلك المركبات الاجنبية القادمة الى المملكة او المارة بها عن طريق ( الترانزيت ) للتأمين وفقا لاحكام هذا النظام ويستثنى من هذا التأمين المركبات غير الاردنية التي تحمل بطاقة التأمين …
المادة 3
أ- تشمل الاخطار المشمولة بهذا التأمين الاضرار الجسدية والمادية والتي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة ، وتشمل الاضرار الجسدية ، الوفاة او أية اصابات جسدية اخرى. ب- يستثنى من التعويض الاضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها …
المادة 4
المادة 4- تعتبر الاضرار المادية والجسدية الناجمة عن حوادث المركبة غير المشمولة بالتعويض في اي من الحالات التالية:- أ- اذا وقع الحادث اثناء او بسبب اشتراك المركبة في سباق محلي او دولي منظم. ب- اذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في …
المادة 5
المادة 5- يجب ان يتضمن عقد التأمين الالزامي للمركبة جميع الاحكام والشروط العامة وحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذا النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ احكامه وذلك وفقا لنموذج العقد المعتمد وفقا لاحكام المادة 39 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم …
المادة 6
أ- تحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الاضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز مسؤولية الشركة في مجموع التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد مبلغ ماية الف …
المادة 7
المادة 7- لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعضوية كل من مراقب التأمين وممثل عن ادارة الترخيص يسميه وزير الداخلية وممثل عن الجمعية الاردنية لشركات التأمين تعديل اسعار التأمين وحدود مسؤولية …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ- شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام ب- للغير المتضرر الحق في الرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة للضرر ولا تسري بحقه الدفوع التي …
المادة 10
المادة 10- لا يجوز لشركة التأمين تقديم أي عرض للمؤمن له او اجراء أي تسوية معه فيما يتعلق بتعويض الغير المتضرر دون موافقة هذا الغير ولا تعتبر اي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التأمين الا اذا تمت بموافقتها.
المادة 11
المادة 11- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له او السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في الحالات التالية:- أ- اذا كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث. ب- اذا كان السائق في حالة سكر شديد او تحت تأثير المخدرات وقت …
المادة 12
المادة 12- لا يشمل عقد التأمين الالزامي على المركبات الاضرار الناشئة عن الفيضانات والانواء والعواصف والاعاصير والانفجارات البركانية والزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية او التجزئة النووية وكذلك اعمال الغزو والاعمال العدائية من قبل …
المادة 13
المادة 13- تحدد المسؤولية في الحوادث الناجمة عن المركبات وتقدير التعويض عن الاضرار الناجمة عنها والتي يتعذر الوصول الى تسوية او اتفاق بشأنها من قبل لجنة يشكلها وزير الصناعة والتجارة لهذا الغرض ويحدد بتعليمات يصدرها طريقة تشكيل اللجنة …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.