الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108016 شباط 1984
أ- تحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الاضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقا للجدول رقم 1
الملحق بهذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز مسؤولية الشركة في مجموع التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد
مبلغ ماية الف دينار.
اما الاضرار المادية فتكون مسؤولية الشركة المؤمنة بمقدار الخسائر او الاضرار الناجمة عن الحادث على ان لا تتجاوز
مسؤولية الشركة المؤمنة في مجموع التعويض وتصليح الاضرار للحادث الواحد مبلغ خمسين الف دينار.
ب- تحدد اسعار التأمين الالزامي على المركبات وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا النظام ولا يجوز مخالفتها سواء بالزيادة
او النقص.