الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108016 شباط 1984
المادة 11- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له او السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في الحالات التالية:-
أ- اذا كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث.
ب- اذا كان السائق في حالة سكر شديد او تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث.
ج- اذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة في غير الاغراض المرخصة من اجلها او استخدمت لغايات مخالفة القانون او النظام
العام.
د- اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل سائق المركبة.
هـ- أية مبالغ تدفعها شركة التأمين للغير والتي تزيد على حدود مسؤوليتها بموجب هذا النظام.