الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108016 شباط 1984
أ- تشمل الاخطار المشمولة بهذا التأمين الاضرار الجسدية والمادية والتي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال
المركبة ، وتشمل الاضرار الجسدية ، الوفاة او أية اصابات جسدية اخرى.
ب- يستثنى من التعويض الاضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها اذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث.
ج- يعتبر من الغير بموجب هذا النظام جميع الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار مادية او جسدية من جراء حادث تسببت المركبة
بوقوعه ، ويعتبر ركاب المركبة العمومية من الغير في جميع الاحوال.
د- يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق وسائق المركبة العمومية وافراد عائلته وهم (
الابوان والزوج والاولاد ) اذا كانت المركبة الخصوصية او العمومية في اية حالة من هذه الحالات هي المتسببة بوقوع الحادث.