التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 29 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108016 شباط 1984

أ- تشمل الاخطار المشمولة بهذا التأمين الاضرار الجسدية والمادية والتي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة ، وتشمل الاضرار الجسدية ، الوفاة او أية اصابات جسدية اخرى. ب- يستثنى من التعويض الاضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها اذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث. ج- يعتبر من الغير بموجب هذا النظام جميع الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار مادية او جسدية من جراء حادث تسببت المركبة بوقوعه ، ويعتبر ركاب المركبة العمومية من الغير في جميع الاحوال. د- يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق وسائق المركبة العمومية وافراد عائلته وهم ( الابوان والزوج والاولاد ) اذا كانت المركبة الخصوصية او العمومية في اية حالة من هذه الحالات هي المتسببة بوقوع الحادث.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير/ صادر بالاستناد لاحكام المادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 29 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية