الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108616 شباط 1984
تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية:
أ- لوحات سيارات القصور الملكية وتكون أرضيتها بيضاء والأحرف والأرقام سوداء مع عبارة ( القصور الملكية ) بالعربية
والإنجليزية.
ب- لوحات سيارات رئيس الورزاء والوزراء وتكون بيضاء الأرضية والأحرف والأرقام فيها حمراء مع كلمة
( حكومية ) بالعربية والإنجليزية.
ج- لوحة سيارة كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وتكون ذات أرضية بيضاء وتحمل باللون الأحمر وباللغة العربية
عبارة ( مجلس الأعيان ) أو ( مجلس النواب ) حسب مقتضى الحال مع الرقم (1 ) وعبارة (PAR) باللغة الإنجليزية.
د- لوحة سيارة كل من عضو مجلس الأعيان وعضو مجلس النواب تكون ذات أرضية بيضاء وتحمل باللون الأحمر وباللغة العربية
عبارة ( مجلس الأعيان ) أو ( مجلس النواب ) حسب مقتضى الحال مع الرقم المتسلسل الذي يخصص للوحة من قبل المجلس المختص
ابتداء من الرقم 2 وعبارة (PAR) باللغة الإنجليزية وتصرف لسيارة مرخصة واحدة.
هـ- لوحات المركبات التي تعود للوزارت والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية والبلديات وتكون حمراء الأرضية والأحرف
والأرقام فيها بيضاء مع كلمة ( الأردن ) بالعربية والإنجليزية.
و- لوحات سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بأرضية ذات لونين: الأبيض والأصفر والأحرف والأرقام فيها سوداء مع
الحرفين (هـ.د) الدالين على الهيئات الدبلوماسية والحرفين (هـ.ق) الدالين على الهيئات القنصلية بالإضافة لكلمة (الأردن)
بالعربية والإنجليزية.
ز- لوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية
ولوحات السيارات المسجلة باسم الجامعات الأردنية والجمعية العلمية الملكية وتكون ذات أرضية زرقاء والأحرف والأرقام
فيها بيضاء منع كلمة ( الأردن ) بالعربية والإنجليزية.
ح- لوحات سيارات المراسم وتكون ذات أرضية بيضاء والأحرف فيها حمراء مع كلمة ( مراسم ) ورقم اللوحة بالعربية.
ط- لوحات السيارارت الخصوصية وتكون بيضاء الأرضية والأحرف والأرقام فيها سوداء مع كلمة ( الأردن ) بالعربية والإنجليزية.ي-
لوحات السيارات العمومية وتكون خضراء الأرضية والأحراف والأرقام فيها بيضاء مع كلمة ( الأردن ) بالعربية والإنجليزية.
ك- لوحات المركبات الإنشائية والزراعية وتكون ذات أرضية سوداء والأحرف والأرقام فيها بيضاء مع عبارة إنشائي (CONST)
للمركبات الإنشائية و ( زراعي AGR ) للمركبات الزراعية باللغتين العربية والإنجليزية في كل من اللوحتين.
ل- لوحات مركبات الإدخال المؤقت وتكون صفراء الأرضية والأحرف والأرقام فيها سوداء مع كلمة ( الأردن ) بالعربية والإنجليزية.
م- لوحات الدراجات الآلية وتكون ذات أرضية بيضاء والأحرف والأرقام فيها سوداء مع كلمة ( الأردن ) بالعربية والإنجليزية.
ن- لوحات السيارات السياحية وتكون ذات أرضية خضراء والأحرف والأرقام فيها صفراء مع كلمة ( الأردن ) بالعربية والإنجليزية.
س- لوحات سيارات الإدخال الجمركي والتي تدخل مراكز الحدود بدون لوحات من بلدها والسيارات الأجنبية التي تمدد إقامتها
لمدة أكثر من ثلاثة أشهر وتكون ذات أرضية سوداء والأحرف والأرقام فيها بيضاء مع عبارة تتضمن اسم مركز الحدود الذي
دخلت منه بالإضافة لسنة صدورها وتنظم قيودها وفقا للتعليمات الخاصة بها.
ع- لوحات مركبات العبور بالترانزيت للمركبات التي تدخل مراكز الحدود بدون لوحات ويقودها السائق لإخراجها من مراكز
أخرى على حدود المملكة أو لإدخالها إلى المناطق الحرة أو لمستودعات المستورد وتصرف هذه اللوحات للمركبات التي يتم
تصنيعها أو تجميعها محليا وذلك عند تحويلها إلى أي من مراكز الحدود أو المناطق الحرة أو المستودعات وتكون ذات أرضية
زرقاء وأحرفها وأرقامها صفراء مع عبارة تتضمن كلمة ( ترانزيت ) واسم مركز الحدود الذي دخلت منه ، بالإضافة لسنة صدورها
وتنظيم إجراءات إصدارها وقيودها وفقا للتعليمات الخاصة بها.