التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 1086
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3214ص 108616 شباط 1984

تكون المساحة التي تشلغها الأرقام في اللوحة كما يلي:- أ-3272 ملم للأرقام العربية في لوحات الشكلين الأول والثاني باستثناء سيارات القصور الملكية. ب- 3040 ملم للأرقام بالإنجليزية في لوحات الشكل الأول باستثناء لوحات سيارات المراسم وسيارات العبور و (الترانزيت) وسيارات الإدخال الجمركي. ج- 3050 ملم للأرقام الانجليزية في لوحات الشكل الثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات المراسم وسيارات العبور الترانزيت وسيارات الادخال الجمركي. د- 3555ملم للارقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات الادخال الجمركي وسيارات العبور الترانزيت وللوحات الدراجات الآلية ذات الشكل الثاني. هـ-2042ملم للأرقام العربية المخصصة للوحات سيارات القصور الملكية وسيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات الإدخال الجمركي وسيارات العبور الترانزيت ذات الشكل الأول. و- 3272 ملم للأرقام الإنجليزية المخصصة للوحات سيارات الهيئات الدبلوماسية ذات الشكل الأول.

الإحالة

المادة 6 من نظام لوحات المركبات/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م رقم 30 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 1086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية