التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الخدمةالمدنية المعمول به ، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص ويمارس رئيس الشعبة الذي يعنيه نائب رئيس المجلس صلاحيات الوكيل. ج- تطبق احكام تشريعات الخدمة العسكرية المعمول بها على العسكريين العاملين في الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ويمارس القائد العام على هؤلاء العسكريين صلاحيات وزير الدفاع كما يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه القائد العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية