التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · العقوبات

المادة 47من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- الافضاء بأي معلومات او بيانات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ب- القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته في الهيئة. ج- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي. د- القيام بما يسىء للهيئة او العاملين فيها. هـ- القيام بأي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية باجر او بغير اجر الا بتصريح خطي من المدير العام. و- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او معاملة تعود للهيئة او بأي نسخة او صورة عنها. ز- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح الذين لهم علاقة عمل او ارتباط مالي بالهيئة. ح- ان يكون وكيلا لاي شركة تتعامل مع الهيئة.

الإحالة

المادة 47 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية