التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية

المادة 8من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2834، ص 1699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979

أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادات السنوية بالدينار من الى 1- فني اتصالات ميكرووية 82 172 5 2- فني تركيبات وصيانة 74 174 5 3- فني تكييف وتبريد 72 140 4 4- فني ابراج وهوائيات 70 140 5 5- فني مختبرات الكترونية 70 140 4 6- كهربائي/ميكانيكي/أمين مستودع/رسام /خطاط 61 153 4 7- مسؤول أعمال/سائق/امين مكتبة فنية /سكرتير/فني تمديدات 73 133 3 8- طابع/كاتب /نجار /خياط/ دهان/ طاهي /سفرجي/ حلاق مأمور مقسم /مأمور تلكس/مأمور خطوط 50 120 3 9- عامل/مراسل/ حارس 41 77 2 ب- يحدد مجلس الادارة بناء على تنسيب لجنة الموظفين عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط التعيين في كل منها او الترفيع من فئة الى الفئة الاعلى راتبا منها وفي حالة الترفيع تطبق على الموظف شروط ترفيع نظيره بالراتب من المصنفين من حيث المدة. ج- لمجلس الادارة بناء على توصية من اللجنة الفنية وتنسيب المدير العام منح الموظف غير المصنف علاوة اضافية بنسبة لا تزيد على (100%) من الراتب الاساسي وذلك في حالات الندرة والحاجة الماسة لخدمات الموظف الفنية وكفائته وخبرته.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم (7) لسنة 1979. رقم 54 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2834، ص 1699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية