التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 19 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 342
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 3421 آب 1983

تشكل لجان عطاءات السلطة على النحو التالي:- أ- لجنة العطاءات المركزية وتتألف من: 1- الامين العام رئيساً 2- مدير دائرة العطاءات في السلطة عضواً 3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة عضواً 4- مدير الدائرة المالية في السلطة عضواً 5- مدير دائرة تنفيذ المشاريع في السلطة عضواً ويكون النصاب القانوني لاجتماع العطاءات المركزية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها واحداً منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين. ب- لجنة عطاءات السلطة في المحافظة ولجنة العطاءات المحلية وتتألف كل منهما بقرار من رئيس السلطة على ان يحدد اختصاصاتهما وان تصدق القرارات الصادرة عنهما منه ، والى حين تشكيل هذه اللجان تمارس لجنة العطاءات المركزية جميع الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجان في النظام رقم (39) لسنة 1982.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 19 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية