نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 19 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3168، ص 342
- نُشر
- 1 آب 1983
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 19 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 342)
حياة القانون
نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه ساري
رقم 19 لسنة 1984 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 342، نُشر في 1 آب 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
ا- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الاشغال الحكومية رقم( 39 ) لسنة 1982 والتعديلات الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس (رئيس السلطة) صلاحيات (وزير الاشغال العامة) كما يمارس (الامين …
المادة 4
تشكل لجان عطاءات السلطة على النحو التالي:- أ- لجنة العطاءات المركزية وتتألف من: 1- الامين العام رئيساً 2- مدير دائرة العطاءات في السلطة عضواً 3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة عضواً 4- مدير الدائرة المالية في …
اسأل مساعدك عن نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.