التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 19 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 342
نُشر
1 آب 1983
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 19 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه ساري

رقم 19 لسنة 1984 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 342، نُشر في 1 آب 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاشغال لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه. الرئيس: رئيس السلطة. الامين العام: امين عام السلطة.

المادة 3

ا- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الاشغال الحكومية رقم( 39 ) لسنة 1982 والتعديلات الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس (رئيس السلطة) صلاحيات (وزير الاشغال العامة) كما يمارس (الامين …

المادة 4

تشكل لجان عطاءات السلطة على النحو التالي:- أ- لجنة العطاءات المركزية وتتألف من: 1- الامين العام رئيساً 2- مدير دائرة العطاءات في السلطة عضواً 3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة عضواً 4- مدير الدائرة المالية في …

اسأل مساعدك عن نظام الاشغال لسلطة المياه/ صادر بمقتضى المادة (32) من قانون سلطة المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية