التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1937
نُشر
16 آب 1972
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 58 لسنة 1984 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1937، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان سلطة مجلس العمداء في الجامعة الادرنية في منح الدرجات العلمية والشهادات في التخرج من كلية الهندسة والتكنولوجيا بمقتضى احكام المادة (4/أ) من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الادرنية الصادر بمقتضى قانون الجامعة الاردني رقم 146 لسنة 19871987
1- اصدر مجلس العمداء بما له من صلاحيات مقررة بموجب المادة 3/أ من نظام منح الدرجات العلمية في الجامعة الاردنية بموجب القرار رقم 1 لسنة 1996 بتاريخ 1996/1/14 تعليمات تتضمن اعتماد نظام الحروف عند احتساب المعدلات التراكمية وعدم اعتماد النسب المئوية عند1996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية لسنة 1984) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تمنح الجامعة الاردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: - أ - درجة البكالوريوس ب- درجة الماجستير ج- درجة الدكتوراه د- درجة الدكتوراه الفخرية. هـ- اية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يجري احداثها بقرار …

المادة 3

المادة 3- أ - يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب - يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات …

المادة 4

المادة 4- أ - تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب - تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المادة 5

المادة 5- يلغى (( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية)) رقم 14 لسنة 1977.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية