الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 193716 آب 1972
المادة 4- أ - تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس
المركز المختص.
ب - تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 193716 آب 1972
الإحالة
المادة 4 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1937)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.