نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1937
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1937)
حياة القانون
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 58 لسنة 1984 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1937، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تمنح الجامعة الاردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: - أ - درجة البكالوريوس ب- درجة الماجستير ج- درجة الدكتوراه د- درجة الدكتوراه الفخرية. هـ- اية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يجري احداثها بقرار …
المادة 3
المادة 3- أ - يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب - يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات …
المادة 4
المادة 4- أ - تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب - تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.