التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنة 1972 رقم 56 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1604
نُشر
1 آذار 1972
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنة 1972 رقم 56 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 56 لسنة 1986 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1604، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في بيرزيت لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في بيرزيت ويكون مكان انعقادها في مدينة بيرزيت.

المادة 3

المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى والعشائر التالية: 1 بير زيت 2 ابو شخيدم 3 ابو قش 4 برهام 5 جفنا 6 جلجيلية 7 جيبيا 8 دور القرع 9 راس كركر 10 عبوين 11 عطارة 12 عين سينيا 13 كوبر 14 المزرعة القبلية 15 النبي صالح 16 ام صفار كفر …

المادة 4

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية