نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنة 1972 رقم 56 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1604
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) لسنة 1972 رقم 56 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1604)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 56 لسنة 1986 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1604، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى والعشائر التالية: 1 بير زيت 2 ابو شخيدم 3 ابو قش 4 برهام 5 جفنا 6 جلجيلية 7 جيبيا 8 دور القرع 9 راس كركر 10 عبوين 11 عطارة 12 عين سينيا 13 كوبر 14 المزرعة القبلية 15 النبي صالح 16 ام صفار كفر …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.