نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 رقم 58 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 2171، ص 1845
- نُشر
- 15 أيار 1969
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 رقم 58 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 1845)
حياة القانون
نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية غير ساري
رقم 58 لسنة 1986 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 1845، نُشر في 15 أيار 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تعدل الضريبة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون رقم (28) لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي: ( يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة بطريق الجو او البحر ضريبة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل سفرة ).
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.