التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 رقم 58 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2171، ص 1845
نُشر
15 أيار 1969
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 رقم 58 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 1845)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية غير ساري

رقم 58 لسنة 1986 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 1845، نُشر في 15 أيار 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المغادرة لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل الضريبة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون رقم (28) لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي: ( يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة بطريق الجو او البحر ضريبة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل سفرة ).

اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية