التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 رقم 58 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2171، ص 1845
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2171ص 184515 أيار 1969

تعدل الضريبة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون رقم (28) لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي: ( يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة بطريق الجو او البحر ضريبة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل سفرة ).

الإحالة

المادة 2 من نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 رقم 58 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 1845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية