التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 رقم 51 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 162516 نيسان 1978

المادة 2- أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- النوع وحدة الاستيفاء البدل فلس دينار 1- الطيور والدواجن الحية الواحد 5 2- الحيوانات الحية الواحد 50 3- الحديد والخشب والبضائع الموضوعة ضمن اكياس 1000كغم 4- الدجاج واللحوم المجمدة والخضار الطن 300 والفواكه والبضائع المختلفة 1000كغم 5- السيارات:- أ- سيارات الركوب الواحدة ... 2 ب- الشاحنات والاليات الواحدة ... 4 الاخرى التي تسير على عجلات او مجنزرة 6- حاوية 20 قدم الواحدة .... 6 7- حاوية 30 / 40 قدم الواحدة ... 8 8- البضائع والسوائل السائبة الطن 6.. . او السائلة 1000كغم ج- يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة عن الارسالية الواحدة دينارا واحدا.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 رقم 51 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية