نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 رقم 51 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 2776، ص 1625
- نُشر
- 16 نيسان 1978
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 رقم 51 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1625)
حياة القانون
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 ساري
رقم 51 لسنة 1984 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1625، نُشر في 16 نيسان 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- النوع وحدة الاستيفاء البدل فلس دينار 1- الطيور والدواجن الحية الواحد 5 2- …
المادة 3
المادة 3 - أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها. ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.