الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16271 نيسان 1964
المادة 6 -
تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبات الطعام اليومية الثلاث للفئات التالية مجانا: -
أ - الطلبة الملتزمين الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في كليات المجتمع.
ب - للطلبة الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في المدارس.
ج- للموظفين والمستخدمين الذين تقتضي طبيعة وظائفهم او اعمالهم الاشراف على الاقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية
وتقديم الخدمات لها وللمقيمين فيها.
د- للعاملين في المطابخ في الاقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية.
هـ- للمدير اذا تناول طعامه مع الطلبة في مطعم القسم الداخلي في المؤسسة.