نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964 رقم 52 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 1627
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964 رقم 52 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1627)
حياة القانون
نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 52 لسنة 1984 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1627، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم المؤسسة التعليمية الداخلية: كلية المجتمع او المدرسة …
المادة 3
المادة 3. يسمح للفئات التالية بالسكن المجاني في القسم الداخلي التابع للمؤسسة التعليمية الداخلية بقرار من الوزير وذلك حسب الامكانيات المتوفرة:- أ - للطلبة الملتزمين الذين يدرسون في كلية المجتمع. ب - لطلبة المدارس ج- للموظفين المكلفين بالعمل …
المادة 4
يسمح للمدير بالسكن مع افراد عائلته في القسم الداخلي فيها اذا كان فيه منزل لسكنه ويعفى من بدل الاجارة السنوي ومن بدل الخدمات شريطة ان لا تدفع له في هذه الحالة اجور العمل الاضافي المنصوص عليها في نظام القبول في كليات المجتمع رقم (62) لسنة …
المادة 5
يسمح للفئات التالية بالسكن في المؤسسة التعليمية الداخلية لقاء بدلات الاجارة المنصوص عليها ادناه , على ان تراعى في اسكانهم الامكانيات المتوفرة في المؤسسة: - أ - للطالب غير الملتزم: بدل اجارة شهري لا يقل عن ( 15 ) دينار ولا يزيد . ب - للمعلم …
المادة 6
المادة 6 - تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبات الطعام اليومية الثلاث للفئات التالية مجانا: - أ - الطلبة الملتزمين الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في كليات المجتمع. ب - للطلبة الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في المدارس. ج- للموظفين …
المادة 7
تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبة الغداء اليومية فقط للفئات التالية مقابل الثمن المحدد ادناه:- أ - للطلبة الملتزمين الذين يتقاضون مخصصات مالية شهرية من الوزارة غير المقيمين في القسم الداخلي في المؤسسة التعليمية (7 ) دنانير شهريا ب - …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.