التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964 رقم 52 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1627
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16271 نيسان 1964

المادة 6 - تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبات الطعام اليومية الثلاث للفئات التالية مجانا: - أ - الطلبة الملتزمين الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في كليات المجتمع. ب - للطلبة الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في المدارس. ج- للموظفين والمستخدمين الذين تقتضي طبيعة وظائفهم او اعمالهم الاشراف على الاقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية وتقديم الخدمات لها وللمقيمين فيها. د- للعاملين في المطابخ في الاقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية. هـ- للمدير اذا تناول طعامه مع الطلبة في مطعم القسم الداخلي في المؤسسة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964 رقم 52 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية