التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964 رقم 52 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1627
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964 رقم 52 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 52 لسنة 1984 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1627، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

حددت المادة الثالثة من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية رقم 52 لسنة 1984 والمادة الثالثة من التعليمات رقم 2 لسنة 1990 الصادرة بالاستناد لنظام الفئات التي يسمح لها بالسكن المجاني في القسم الداخلي التابع للمؤسسة التعليمية ، وعليه فاذا لم يكن1990
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم المؤسسة التعليمية الداخلية: كلية المجتمع او المدرسة …

المادة 3

المادة 3. يسمح للفئات التالية بالسكن المجاني في القسم الداخلي التابع للمؤسسة التعليمية الداخلية بقرار من الوزير وذلك حسب الامكانيات المتوفرة:- أ - للطلبة الملتزمين الذين يدرسون في كلية المجتمع. ب - لطلبة المدارس ج- للموظفين المكلفين بالعمل …

المادة 4

يسمح للمدير بالسكن مع افراد عائلته في القسم الداخلي فيها اذا كان فيه منزل لسكنه ويعفى من بدل الاجارة السنوي ومن بدل الخدمات شريطة ان لا تدفع له في هذه الحالة اجور العمل الاضافي المنصوص عليها في نظام القبول في كليات المجتمع رقم (62) لسنة …

المادة 5

يسمح للفئات التالية بالسكن في المؤسسة التعليمية الداخلية لقاء بدلات الاجارة المنصوص عليها ادناه , على ان تراعى في اسكانهم الامكانيات المتوفرة في المؤسسة: - أ - للطالب غير الملتزم: بدل اجارة شهري لا يقل عن ( 15 ) دينار ولا يزيد . ب - للمعلم …

المادة 6

المادة 6 - تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبات الطعام اليومية الثلاث للفئات التالية مجانا: - أ - الطلبة الملتزمين الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في كليات المجتمع. ب - للطلبة الذين يقيمون في الاقسام الداخلية في المدارس. ج- للموظفين …

المادة 7

تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبة الغداء اليومية فقط للفئات التالية مقابل الثمن المحدد ادناه:- أ - للطلبة الملتزمين الذين يتقاضون مخصصات مالية شهرية من الوزارة غير المقيمين في القسم الداخلي في المؤسسة التعليمية (7 ) دنانير شهريا ب - …

المادة 8

يجوز انشاء مقاصف في اي مؤسسة تعليمية داخلية لتقديم الخدمات للطلبة والموظفين فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 9

يتولى الموظفون والمعلمون المستفيدون من السكن الداخلي في المؤسسة التعليمية الداخلية اعمال الاشراف على انشطة القسم الداخلي في المؤسسة.

المادة 10

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بواجبات المستفيدين من السكن والاعاشة بموجب هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معه.

المادة 11

يلغى ( نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم ) رقم (36) لسنة 1967

اسأل مساعدك عن نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية