نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار رقم (12) لسنة 1976 رقم 16 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 336
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار رقم (12) لسنة 1976 رقم 16 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 336)
حياة القانون
نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار غير ساري
رقم 16 لسنة 1984 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 336، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك"" الوزير: وزير الثقافة والشباب والآثار الدائرة: دائرة الآثار العامة المدير: مدير عام الدائرة الزائر: أي شخص اردني او اجنبي
المادة 3
أ - مع مراعاة احكام المادة (4 ) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته لأي متحف او مو قع اثري وفقاً لما هو مبين ادناه رسم دخول على النحو التالي: الزائر الاردني الزائر الاجنبي فلس دينار فلس دينار 1 …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.