التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار رقم (12) لسنة 1976 رقم 16 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 3361 شباط 1976

أ - مع مراعاة احكام المادة (4 ) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته لأي متحف او مو قع اثري وفقاً لما هو مبين ادناه رسم دخول على النحو التالي: الزائر الاردني الزائر الاجنبي فلس دينار فلس دينار 1 - موقع اثار جرش 250 - 500 - 2 - موقع اثار البتراء 250 - - 1 3 - الصوت والضؤ - 1 - 1 4 - المتحف الاردني 150 - 250 - 5 - متحف الحياة الشعبية 150 - 250 - 6 - متحف مادبا الشعبي 150 - 250 - 7 - متحف الكرك الاثري 150 - 250 - ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اضافة أي موقع اثري او متحف غير ما هو مذكور في الفقرة( أ) من هذه المادة على ان يحدد في القرار مبلغ الرسوم الواجب استيفاؤها عنه وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية. ج - يكون رسم الدخول الى أي من المتاحف او المواقع الاثرية مائة فلس للزائر الذي لم يتجاوز الثانية عشرة سنة من عمره.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار رقم (12) لسنة 1976 رقم 16 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية