الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 3361 شباط 1976
أ - مع مراعاة احكام المادة (4 ) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته
لأي متحف او مو قع اثري وفقاً لما هو مبين ادناه رسم دخول على النحو التالي:
الزائر الاردني الزائر الاجنبي
فلس دينار فلس دينار
1 - موقع اثار جرش 250 - 500 -
2 - موقع اثار البتراء 250 - - 1
3 - الصوت والضؤ - 1 - 1
4 - المتحف الاردني 150 - 250 -
5 - متحف الحياة الشعبية 150 - 250 -
6 - متحف مادبا الشعبي 150 - 250 -
7 - متحف الكرك الاثري 150 - 250 -
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اضافة أي موقع اثري او متحف غير ما هو مذكور في الفقرة( أ) من هذه
المادة على ان يحدد في القرار مبلغ الرسوم الواجب استيفاؤها عنه وان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ج - يكون رسم الدخول الى أي من المتاحف او المواقع الاثرية مائة فلس للزائر الذي لم يتجاوز الثانية عشرة سنة من عمره.