التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 133016 آذار 1976

المادة 6- تدخل الواردات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الجارية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة والتي لم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة المالية الجارية مخصصات تحت بند (التزامات ديون سابقة).

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية