التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 1330
نُشر
16 آذار 1976
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني ساري

رقم 35 لسنة 1984 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1330، نُشر في 16 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني لسنة 1984 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير …

المادة 3

المادة 3- أ- تطبق المؤسسة احكام النظام المالي رقم( 38) لسنة 1978 واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة( أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء …

المادة 4

المادة 4- أ - لا يجوز نقل اي مبلغ من مخصصات النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية على انه يجوز العكس بقرار من المجلس. ب- لا يجوز نقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور.

المادة 5

المادة 5- اذا تأخر اقرار موازنة المؤسسة لاي سبب فللمدير العام ان يستأذن المجلس بالانفاق مؤقتا على حساب الموازنة الجديدة وعلى اساس شهري يحسب بنسبة جزء من اثني عشر جزءاَ من ارقام الموازنة السابقة.

المادة 6

المادة 6- تدخل الواردات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الجارية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة والتي لم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة المالية الجارية مخصصات تحت بند …

المادة 7

المادة 7- تدخل اثمان منتجات التدريب المباعة في فصل الواردات الاخرى تحت مادة واردات منتجات التدريب.

المادة 8

المادة 8- تدخل اثمان اموال المؤسسة المباعة من غير منتجات التدريب في فصل الواردات الاخرى تحت مادة واردات متفرقة.

المادة 9

المادة 9- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية