نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 2613، ص 1330
- نُشر
- 16 آذار 1976
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1330)
حياة القانون
النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني ساري
رقم 35 لسنة 1984 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1330، نُشر في 16 آذار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير …
المادة 3
المادة 3- أ- تطبق المؤسسة احكام النظام المالي رقم( 38) لسنة 1978 واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة( أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تدخل الواردات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الجارية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة والتي لم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة المالية الجارية مخصصات تحت بند …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.