الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 34731 آذار 1965
مع مراعاة احكام المادة (60) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتنفيذا لغاياتها:
أ- يجب على كل مكلف ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه عن كل سنة من سني التقدير مبلغا يعادل خمسين بالماية من
مقدار الضريبة المقدرة نهائيا او من مقدار الضريبة المستحقة عليه اذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا، على قسطين متساويين
في المواعيد المبينة في الفقرتين التاليتين.
ب- يدفع القسط الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المكلف اشعارا بالدفع واذا لم يتبلغ المكلف الاشعار المذكور
يدفع القسط خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لاعادة الكشف الخاص به وفقا لاحكام القانون.
ج- يدفع القسط الثاني خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق القسط الاول المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.