نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1830، ص 347
- نُشر
- 31 آذار 1965
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 347)
حياة القانون
نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل غير ساري
رقم 14 لسنة 1965 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 347، نُشر في 31 آذار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبرات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "القانون" قانون ضريبة الدخل المعمول به . وتعني عبارة "الضريبة المقدرة نهائيا" بالنسبة لأي شخص الضريب المستحقة عليه عن آخر سنة …
المادة 3
مع مراعاة احكام المادة (60) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتنفيذا لغاياتها: أ- يجب على كل مكلف ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه عن كل سنة من سني التقدير مبلغا يعادل خمسين بالماية من مقدار الضريبة المقدرة نهائيا او من مقدار …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.