التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 347
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 34731 آذار 1965

مع مراعاة احكام المادة (60) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتنفيذا لغاياتها: أ- يجب على كل مكلف ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه عن كل سنة من سني التقدير مبلغا يعادل خمسين بالماية من مقدار الضريبة المقدرة نهائيا او من مقدار الضريبة المستحقة عليه اذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا، على قسطين متساويين في المواعيد المبينة في الفقرتين التاليتين. ب- يدفع القسط الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المكلف اشعارا بالدفع واذا لم يتبلغ المكلف الاشعار المذكور يدفع القسط خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لاعادة الكشف الخاص به وفقا لاحكام القانون. ج- يدفع القسط الثاني خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق القسط الاول المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 347)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية