التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1463
نُشر
16 أيلول 1965
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون غير ساري

رقم 98 لسنة 1965 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463، نُشر في 16 أيلول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده لسنة 1965 ويعمل به من تاريخ نشره الجريده الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : (المؤسسة) - المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده. (الرئيس) - رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة. (المدير العام) - مدير عام …

المادة 3

المادة 3- تتولى المؤسسة دراسات وانشاء السدود والانفاق والاقنية ومحطات القوى الكهربائية وشبكات الري والصرف والطرق والمنشآت اللازمة لذلك واية اعمال اخرى تكلفها بها الحكومة الاردنية او هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده عن طريق الحكومة …

المادة 4

المادة 4- تتولى المؤسسة حسب اختيار المدير العام تنفيذ اعمالها بطريقة او اكثر من الطرق التالية :- أ- ان تعهد بالتنفيذ الى متعهدين اكفاء وفقاً لاحكام نظام اللوازم الخاص بالمؤسسة. ب- ان تقوم بالتنفيذ المباشر بواسطة اجهزتها. ج- ان تعهد الى …

المادة 5

المادة 5- المؤسسة شخصية اعتبارية لها ان تعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق بأعمالها مع اي شخص او مؤسسة او شركة في داخل الاردن او خارجه كما ان لها ان تستأجر او تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها ولها كذلك بهذه الصفة ان تقاضي …

المادة 6

المادة 6- يمارس المدير العام صلاحيات تنظيم المؤسسة وادارة اعمالها الادارية والمالية والفنية والاشراف على تنظيم مكاتبها واجهزتها.

المادة 7

المادة 7- للمدير العام حق طلب الاستشارة في ما يتعلق بأعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء حسب الانظمة المقررة وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المؤسسة بما لديها من …

المادة 8

المادة 8- يقدم المدير العام تقارير دورية الى الرئيس تتضمن بصورة خاصة مدى انجاز كل مشروع للمؤسسة والنفقات المتعلقة به.

المادة 9

المادة 9- يجوز للرئيس تفويض المدير العام بعضا من صلاحياته او كلها المتعلقة بالامور الادارية والفنية.

المادة 10

المادة 10- يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته خطيا الى اي موظف رئيسي في المؤسسة.

المادة 11

المادة 11- للمدير العام بموافقة الرئيس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية