التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 146316 أيلول 1965

المادة 3- تتولى المؤسسة دراسات وانشاء السدود والانفاق والاقنية ومحطات القوى الكهربائية وشبكات الري والصرف والطرق والمنشآت اللازمة لذلك واية اعمال اخرى تكلفها بها الحكومة الاردنية او هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده عن طريق الحكومة الاردنية. ومن ضمن مسؤولياتها الاعمال التالية :- أ- سد المخيبة وجميع الاعمال الانشائية والميكانيكية والكهربائية وغيرها المتعلقة بالسد. ب- سد المقارن وجميع الاعمال الانشائية والميكانيكية والكهربائية وغيرها المتعلقة بالسد. ج- اية سدود اخرى على نهر اليرموك وجميع الاعمال المتعلقة بها. د- جميع السدود التي يتقرر انشاؤها على نهر الاردن او روافده وعلى نهر اليرموك وعلى الاودية الجانبية في منطقة المشروع وجميع الاعمال المتعلقة بها. هـ- جميع اعمال الانفاق الموصلة والمتفرعة من اية سدود او اية حواجز مائية اخرى او محطات قوى كهربائية والتي تقرر المؤسسة انشاؤها في منطقة المشروع من وقت لآخر. و- جميع الاعمال المتعلقة بمحطات القوى الكهربائية التي يتقرر انشاؤها واية محطات اخرى تكلفها بها الحكومة الاردنية او هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده عن طريق الحكومة الاردنية. ز- الاقنية او الانابيب او المنشآت اللازمة لاستثمار مياه السدود والانهار والينابيع والمياه الجوفية والسطحية واية مصادر مائية اخرى في منطقة المشروع او الآبار او الانابيب وكل ما يتصل بهذه الاعمال. ح- شبكات الري والصرف التي يتقرر انشاؤها او زيادة سعتها او تغييرها في منطقة المشروع والتي تعتمد على الاعمال المذكورة اعلاه. ط- جميع الابنية السكنية والمكاتب والطرق واعمال الكهرباء والماء واية اعمال اخرى يقتضي انشاؤها في اي جزء من منطقة المشروع وذلك لتوفير الخدمات ومتطلبات المعيشة والانتقال والعمل او للدراسات اللازمة او للانشاء والتشغيل والصيانة. ي- الاعمال الاخرى المتعلقة بهذه المشاريع او الناجمة عنها مثل الطرق والسكك الحديدية والجسور وغيرها. ك- دراسة وانشاء اية اعمال اخرى تكلف بها المؤسسة من قبل الحكومة الاردنية او هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده عن طريق الحكومة الاردنية.

الإحالة

المادة 3 من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية