التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 146316 أيلول 1965

المادة 5- المؤسسة شخصية اعتبارية لها ان تعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق بأعمالها مع اي شخص او مؤسسة او شركة في داخل الاردن او خارجه كما ان لها ان تستأجر او تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها ولها كذلك بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى.

الإحالة

المادة 5 من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية