نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1873، ص 1463
- نُشر
- 16 أيلول 1965
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463)
حياة القانون
النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون غير ساري
رقم 98 لسنة 1965 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463، نُشر في 16 أيلول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : (المؤسسة) - المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده. (الرئيس) - رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة. (المدير العام) - مدير عام …
المادة 3
المادة 3- تتولى المؤسسة دراسات وانشاء السدود والانفاق والاقنية ومحطات القوى الكهربائية وشبكات الري والصرف والطرق والمنشآت اللازمة لذلك واية اعمال اخرى تكلفها بها الحكومة الاردنية او هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده عن طريق الحكومة …
المادة 4
المادة 4- تتولى المؤسسة حسب اختيار المدير العام تنفيذ اعمالها بطريقة او اكثر من الطرق التالية :- أ- ان تعهد بالتنفيذ الى متعهدين اكفاء وفقاً لاحكام نظام اللوازم الخاص بالمؤسسة. ب- ان تقوم بالتنفيذ المباشر بواسطة اجهزتها. ج- ان تعهد الى …
المادة 5
المادة 5- المؤسسة شخصية اعتبارية لها ان تعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق بأعمالها مع اي شخص او مؤسسة او شركة في داخل الاردن او خارجه كما ان لها ان تستأجر او تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها ولها كذلك بهذه الصفة ان تقاضي …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- للمدير العام حق طلب الاستشارة في ما يتعلق بأعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء حسب الانظمة المقررة وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المؤسسة بما لديها من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.