التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 146316 أيلول 1965

المادة 7- للمدير العام حق طلب الاستشارة في ما يتعلق بأعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء حسب الانظمة المقررة وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المؤسسة بما لديها من تقارير وبحوث وبيانات ودراسات واحصاءات.

الإحالة

المادة 7 من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية