نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1856، ص 1006
- نُشر
- 3 تموز 1965
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1006)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية ساري
رقم 72 لسنة 1965 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1006، نُشر في 3 تموز 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة الاغوار الشمالية بلدة الشونة الشمالية والقرى التابعة لقضاء الاغوار الشمالية وهي:- 1- معاذ . 2- العدسية . 3- الباقورة . 4- صخور الغور. 5- قليعات - غور الاربعين . 6- الحمراء - غور الاربعين . 7- الحراوية - …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.