التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1006
نُشر
3 تموز 1965
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1006)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية ساري

رقم 72 لسنة 1965 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1006، نُشر في 3 تموز 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية ويكون انعقادها ببلدة الشونة الشمالية .

المادة 3

المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة الاغوار الشمالية بلدة الشونة الشمالية والقرى التابعة لقضاء الاغوار الشمالية وهي:- 1- معاذ . 2- العدسية . 3- الباقورة . 4- صخور الغور. 5- قليعات - غور الاربعين . 6- الحمراء - غور الاربعين . 7- الحراوية - …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية