التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10063 تموز 1965

المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة الاغوار الشمالية بلدة الشونة الشمالية والقرى التابعة لقضاء الاغوار الشمالية وهي:- 1- معاذ . 2- العدسية . 3- الباقورة . 4- صخور الغور. 5- قليعات - غور الاربعين . 6- الحمراء - غور الاربعين . 7- الحراوية - غور الاربعين . 8- وقاص . 9- جسر المجامع . 10- المشارع (وتشتمل على الجرم - غور الاربعين، العوجة الشمالية - غور الاربعين ، العوجا الجنوبية - غور الاربعين ، الراسية - غور الاربعين ). 11-غور فاره (ويشتمل على قرية البيرة ، وخربة كركمه). 12- غور الوهادنة (ويشتمل على قريتي كريمة ، والسليخات). 13- خربة الوهادنة . 14- غور البلاونة (ويشتمل على قرية ابي عبيدة) . 15- الزمالية . 16- تل الاربعين (ويشتمل على قرية بصيلة). 17- لستب. 18- وادي اليابس .

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1006)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية