التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1518، ص 1201
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1518ص 12011 تشرين الثاني 1960

المادة 7- على اللجنة الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الضابط او الفرد من مرضه فاذا اشترطت وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط او الفرد بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه ثانية من قبل اللجنة الطبية العسكرية.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1518، ص 1201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية