نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1518، ص 1201
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1960
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1518، ص 1201)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( القوات المسلحة ) القوات البرية والجوية والبحرية وتشمل الحرس الوطني. وتعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- على اللجنة الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الضابط او الفرد من مرضه فاذا اشترطت وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط او الفرد بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه ثانية من قبل اللجنة الطبية …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يتقاضى الضابط او الفرد المريض راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة مرضه شريطة ان لا يكون مرضه ناشئاً عن اهمال منه مقصود او سلوك غير محمود كما يلي: أ- عن الاربعة الاشهر الاولى من مرضه راتبه مع علاواته كاملة مع غلاء العائلة. ب- عن …
المادة 10
المادة 10- تسترد اثمان الطعام من الضباط والافراد الذين يعالجون في مستشفيات الجيش والمستشفيات الخصوصية في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها بنفس المعدل الذي تستوفي بموجبه اثمان الارزاق في الجيش وذلك طوال مدة مرضه.
المادة 11
المادة 11- يجوز للضابط اوالفرد المريض ان ينيب من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة المرضية خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها بكتاب خطي يصدق من قبل الجهات المعنية المعترف بها.
اسأل مساعدك عن نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.