التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1518، ص 1201
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1518ص 12011 تشرين الثاني 1960

المادة 9- يتقاضى الضابط او الفرد المريض راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة مرضه شريطة ان لا يكون مرضه ناشئاً عن اهمال منه مقصود او سلوك غير محمود كما يلي: أ- عن الاربعة الاشهر الاولى من مرضه راتبه مع علاواته كاملة مع غلاء العائلة. ب- عن الاربعة الاشهر التي تليها نصف الراتب الاساسي مع نصف العلاوات ما عدا غلاء المعيشة للعائلة فسيدفع كاملاً عن الاربعة الاشهر الثانية. ج- يعاين المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العسكرية فاذا رأت اللجنة ان المرض قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيستمر بدفع الراتب المنوه عنه في المادة (9 الفقرة ب). د- اذا لم يبل المريض خلال اثني عشر شهراً من تاريخ مرضه توصي اللجنة الى القائد العام باحالته على التقاعد او الاستغناء عن خدماته. هـ- اذا قررت اللجنة الطبية العسكرية ان ضابطاً او فرداً اصيب بحادث او بعلة أخرى أثناء تأدية وظيفته العسكرية دون خطأ منه او بسبب ناشئ عن طبيعة وظيفته فيعطى راتبه كاملاً طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر تلك اللجنة عدم قابليته للشفاء وعندئذ يعفى من الخدمة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بالنسبة للافراد والمرشحين والوكلاء وبارادة ملكية سامية اذا كان ضابطاً.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1518، ص 1201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية