التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1480، ص 263
نُشر
16 آذار 1960
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1480، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام جباية الأموال الأميرية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1960.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الجابي - موظف مختص بتحصيل الأموال الأميرية من المكلفين وتسليمها إلى الخزينة العامة الأموال الأميرية: الأموال الأميرية حسب تعريفها في قانون …

المادة 3

المادة 3- يسري هذا النظام على الجباة الذين تدخل مخصصاتهم في ملاك وزارة المالية ويعتبرون حينئذ مرتبطين في وزير المالية وتسري عليهم أحكام نظام الموظفين المدنيين.

المادة 4

المادة 4- يناط بالجباة المشمولين بأحكام هذا النظام تحصيل الأموال الأميرية التي لم تنص القوانين والأنظمة الخاصة على تعيين مرجع خاص أو طريقة معينة لتحصيلها.

المادة 5

المادة 5- يعين وزير المالية بموجب تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية مناطق التحصيل في المملكة وعدد الجباة اللازمين لها والمحاسبين الذين ترتبط هذه المناطق بهم وله أن يقسم كل منطقة إلى دائرة أو أكثر لغايات التحصيل.

المادة 6

المادة 6- لوزير المالية ان يتخذ كافة الإجراءات والترتيبات التي يراها ضرورية للإشراف على أعمال الجباة ومراقبتهم وإصدار أية تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- على دوائر الأمن العام في مناطق التحصيل تزويد الجباة بالعدد الكافي من رجال الأمن لمساعدتهم في تحصيل الأموال الأميرية والمحافظة عليها بناء على طلب المحاسب المختص.

المادة 8

المادة 8- على المحاسبين مراقبة الجباة وتدقيق اعمالهم والحرص على تطبيق الأنظمة المالية فيما يتعلق بتحصيلاتهم وتسليمها للخزينة العامة.

المادة 9

المادة 9- يلغى نظام ربط الجباة بالمتصرفين والقائمقامين المنشور في العدد (385) من الجريدة الرسمية تاريخ 16/ 4/ 1933.

اسأل مساعدك عن نظام جباية الأموال الأميرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية