التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1480، ص 263
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1480ص 26316 آذار 1960

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الجابي - موظف مختص بتحصيل الأموال الأميرية من المكلفين وتسليمها إلى الخزينة العامة الأموال الأميرية: الأموال الأميرية حسب تعريفها في قانون تحصيل الأموال أو في أي تشريع آخر وتؤدى إلى الخزينة العامة. المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1480، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية