الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113616 تشرين الأول 1960
يخطط التعليم في المرحلة الاعدادية كما يلي:
أ - مدة الدراسة في المرحلة الاعدادية ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية.
ب - يقبل الطلاب في المدارس الاعدادية حسب توافر الفرص التربوية وحسب الاولوية في العلامات المكتسبة في الامتحانات
وفي ضوء القابليات والتحصيل المدرسي في اثناء المرحلة الابتدائية.
ج- يشمل منهاج الدراسة في المرحلة الاعدادية قسما ثقافيا عاماً مشتركا فيما بينها ، وتنوع الدراسة فيما لا يقل عن
خمس الوقت الاسبوعي حسب الحاجات المحلية وتوافر الامكانيات المادية بالشكل التالي:
1 - تقرر دروس عملية في الزراعة لاعداد الطلاب في المدارس الاعدادية الريفية لمهنة الزراعة او لتهيئتهم لاستمرار دراستهم
في المدارس الثانوية الزراعية او غيرها.
2 - توضع دروس عملية مهنية (صناعية) او تجارية لاعداد طلاب المدارس الاعدادية في المدن لاعمال مهنية (صناعية) او تجارية
او لتهيئتهم لاستمرار دراستهم في المدارس الثانوية الصناعية او غيرها.
3 - توضع دروس عملية للتربية النسوية (العلوم المنزلية) في مناهج المدارس الاعدادية للبنات لاعدادهن ربات واعيات للبيوت
او لمواصلة الدراسة في المدارس الثانوية العامة او المهنية.
4 - اذا لم تتيسر الوسائل المادية لصبغ أية مدرسة اعدادية باحدى الصبغات المهنية السالفة ، تعطى في الوقت المخصص لها
الوان من النشاط الحر والهوايات والتربية الرياضية الخ ، بحيث يملأ الفراغ بنشاط تربوي مفيد وذلك الى أن تتهيأ الوسائل
المادية الضرورية لتلك الصبغة.
5 - يزداد الوقت المخصص للنشاط المهني وينوع في مدرسة يعينها تبعاً لتوافر الاساتذة المتخصصين المدربين والوسائل المادية
الضرورية.