الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113616 تشرين الأول 1960
تخطط الدراسة في المرحلة الثانوية كما يلي:
أ - مدة الدراسة في المرحلة الثانوية على اختلاف انواعها ثلاث سنوات بعد المرحلة الاعدادية.
ب - يقبل الطلاب في المدارس الثانوية حسب توفر هذه المدارس وحسب الاولوية التي تقررها:
1 - امتحانات تقيس القابليات ومدى التحصيل الاكاديمي.
2 - الدرجة المدرسية في جميع صفوف المرحلوة الاعدادية.
ج- تنوع الدراسة في المرحلة الثانوية حسب حاجات البيئة المحلية وحسب توفر الامكانيات المادية مع التوكيد على أهمية
التربية العملية في هذه المرحلة وذلك بانشاء مدارس ثانوية زراعية وصناعية بالسرعة التي تسمح بها الامكانيات المادية
ويجب أن تؤدي هذه التربية العملية الى احترام العمل اليدوي المنتج كهدف اساسي من اهداف هذه المدارس الثانوية.
د- يوضع منهاج المدارس الثانوية الاكاديمية بحيث يعد الطلاب والطالبات للدراسة الجامعية في مختلف ميادين التخصص او
للحياة في مسالكها المختلفة.
هـ - يوضع منهاج المدارس الثانوية الاكاديميةاو المهنية مناهج خاصة للدراسة التجارية او لتدريب المعلمين.
و- توضع مناهج خاصة للمدارس الثانوية الزراعية او للمدارس الثانوية الصناعية او لمدارس العلوم المنزلية الخاصة بالبنات.