التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1136
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113616 تشرين الأول 1960

تخطط الدراسة في المرحلة الثانوية كما يلي: أ - مدة الدراسة في المرحلة الثانوية على اختلاف انواعها ثلاث سنوات بعد المرحلة الاعدادية. ب - يقبل الطلاب في المدارس الثانوية حسب توفر هذه المدارس وحسب الاولوية التي تقررها: 1 - امتحانات تقيس القابليات ومدى التحصيل الاكاديمي. 2 - الدرجة المدرسية في جميع صفوف المرحلوة الاعدادية. ج- تنوع الدراسة في المرحلة الثانوية حسب حاجات البيئة المحلية وحسب توفر الامكانيات المادية مع التوكيد على أهمية التربية العملية في هذه المرحلة وذلك بانشاء مدارس ثانوية زراعية وصناعية بالسرعة التي تسمح بها الامكانيات المادية ويجب أن تؤدي هذه التربية العملية الى احترام العمل اليدوي المنتج كهدف اساسي من اهداف هذه المدارس الثانوية. د- يوضع منهاج المدارس الثانوية الاكاديمية بحيث يعد الطلاب والطالبات للدراسة الجامعية في مختلف ميادين التخصص او للحياة في مسالكها المختلفة. هـ - يوضع منهاج المدارس الثانوية الاكاديميةاو المهنية مناهج خاصة للدراسة التجارية او لتدريب المعلمين. و- توضع مناهج خاصة للمدارس الثانوية الزراعية او للمدارس الثانوية الصناعية او لمدارس العلوم المنزلية الخاصة بالبنات.

الإحالة

المادة 5 من سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية