التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1136
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113616 تشرين الأول 1960

يخطط التعليم في المرحلة الاعدادية كما يلي: أ - مدة الدراسة في المرحلة الاعدادية ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية. ب - يقبل الطلاب في المدارس الاعدادية حسب توافر الفرص التربوية وحسب الاولوية في العلامات المكتسبة في الامتحانات وفي ضوء القابليات والتحصيل المدرسي في اثناء المرحلة الابتدائية. ج- يشمل منهاج الدراسة في المرحلة الاعدادية قسما ثقافيا عاماً مشتركا فيما بينها ، وتنوع الدراسة فيما لا يقل عن خمس الوقت الاسبوعي حسب الحاجات المحلية وتوافر الامكانيات المادية بالشكل التالي: 1 - تقرر دروس عملية في الزراعة لاعداد الطلاب في المدارس الاعدادية الريفية لمهنة الزراعة او لتهيئتهم لاستمرار دراستهم في المدارس الثانوية الزراعية او غيرها. 2 - توضع دروس عملية مهنية (صناعية) او تجارية لاعداد طلاب المدارس الاعدادية في المدن لاعمال مهنية (صناعية) او تجارية او لتهيئتهم لاستمرار دراستهم في المدارس الثانوية الصناعية او غيرها. 3 - توضع دروس عملية للتربية النسوية (العلوم المنزلية) في مناهج المدارس الاعدادية للبنات لاعدادهن ربات واعيات للبيوت او لمواصلة الدراسة في المدارس الثانوية العامة او المهنية. 4 - اذا لم تتيسر الوسائل المادية لصبغ أية مدرسة اعدادية باحدى الصبغات المهنية السالفة ، تعطى في الوقت المخصص لها الوان من النشاط الحر والهوايات والتربية الرياضية الخ ، بحيث يملأ الفراغ بنشاط تربوي مفيد وذلك الى أن تتهيأ الوسائل المادية الضرورية لتلك الصبغة. 5 - يزداد الوقت المخصص للنشاط المهني وينوع في مدرسة يعينها تبعاً لتوافر الاساتذة المتخصصين المدربين والوسائل المادية الضرورية.

الإحالة

المادة 4 من سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية